أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم اقتراض كيس ذرة ثم رده بكيسين من الذرة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم اقتراض كيس ذرة ثم رده بكيسين من الذرة
معلومات عن الفتوى: حكم اقتراض كيس ذرة ثم رده بكيسين من الذرة
رقم الفتوى :
6733
عنوان الفتوى :
حكم اقتراض كيس ذرة ثم رده بكيسين من الذرة
القسم التابعة له
:
أحكام القرض
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندنا نوع من التعامل اعتاده الناس في بعض أريافنا وقرانا وهو بالذات في موسم الخريف يأتي الضعفاء والفقراء إلى ذوي المقدرة والتجار طالبين منهم بعض الأشياء دينًا مثل النقود أو الذرة أو الفول وما أشبه ذلك إلى وقت الحصار فيقود التاجر بتسليمه مثلاً كيس ذرة بشرط أن يسلمه كيسين ذرة أو ثلاثة أكياس بعد الحصاد أو يسلّمه مثلاً مبلغ عشر جنيهات شرط أن يسلمه هو كيس ذرة وقت الحصاد علمًا بأن قيمة كيس الذرة حاليًا مئة جنيه وخلاصة القول بأن كل دين لا بد أن يكون عائده الضعفين أو الثلاثة أضعاف فما الحكم من هذا التعامل وما الحكم في أمر هؤلاء واستغلالهم لإخوانهم الضعفاء في مثل هذه المعاملة من الناحية الدينية أحلال عملهم هذا أم حرام؟
نص الجواب
الحمد لله
أما بالنسبة لما ذكر في أول السؤال من أنه يدفع له كيسًا من الذرة على أن يرد له كيسين من الذرة بعد مدة فهذا لا يجوز لأن هذا ربا يجتمع فيه رب الفضل وربا النسيئة لأنه ربوي بيع بجنسه متفاضلاً ومؤجلاً فيجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة فلا يجوز بحال من الأحوال وأما بالنسبة لما ورد في آخر السؤال من أنه يدفع إليه نقودًا على أن يدفع له ذرة بعد أجل هذا لا بأس به وهذا ما يسمى بدين السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهو جائز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم [انظر صحيح الإمام البخاري ج3 ص46. من حديث ابن عباس رضي الله عنه.] وأما ما ذكر من أن الغني يضاعف ويكثر الربح على الفقير حيث أنه يدفع له نقودًا قليلة ويسترجع منه عند الحلول طعامًا كثيرًا أكثر مما جرت به العادة فلا ينبغي استغلال حاجة الفقير وإرهاقه بالزيادة بل الدين ينبغي هو أن تكون الزيادة معقولة تنفع الغني ولا تضر الفقير.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: